نمس الحب
27-01-2004, 02:39
نعم اخوتي ماقلته صحيه وأمام عيني
فياللعجب ولم اصدق ماحصل في ينبع الصناعية
شمال مدينة جدة وغرب المملكة العربية السعودية
والقصة سوف احكيها لكم بعد طرحي الموضوع الذي يترتب على احداث القصة.
اما الموضوع فان ينبع الصناعية من اجمل مدن المملكة لما فيها من الجمال والترتيب والحضارة وكل مايخطر على بال السكان أوبالأخص من يزور ينبع الصناعية .
إلا أن كثرت الغربان بشكل غير طبيعي وإزعاجها للسكان في هذه المدينه سبب تذمر منها حيث ان عددها في الحي الواحد يتجاوز الألوف.
ولم اسمع او اشاهد بأن الهيئة الملكة قامت بعمل ما للتخلص من تلك الغربان المزعجة فمن يكون المسؤل عن ذلك .
ومن يرغب في رؤيتها فل يذهب الى أحياء النواء جميعها وخاصة حي أربعه لكثر الأشجار.
أرجو لكل من يقراء موضوعي هذه أن ينشره في المنتديات
أو يوصله للمسؤولين في ينبع الصناعية حتى يتخذون مايجب حيال ذلك والتخلص منها .
وهنا اقول ان الغراب جائز قتلة لعدة أسباب ولما ورد في حديث الرسول صلى الله علية وسلم
الحديث
{{ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور }}
قوله : الغراب
زاد في رواية سعيد بن المسيب عن عائشة عند مسلم " الأبقع " وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض , وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث كما حكاه ابن المنذر وغيره , ثم وجدت ابن خزيمة قد صرح باختياره , وهو قضية حمل المطلق على المقيد . وأجاب ابن بطال بأن هذه الزيادة لا تصح لأنها من رواية قتادة عن سعيد , وهو مدلس وقد شذ بذلك , وقال ابن عبد البر : لا تثبت هذه الزيادة . وقال ابن قدامة : الروايات المطلقة أصح . وفي جميع هذا التعليل نظر , أما دعوى التدليس فمردودة بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم وهذا من رواية شعبة , بل صرح النسائي في روايته من طريق النضر بن شميل عن شعبة بسماع قتادة . وأما نفي الثبوت فمردود بإخراج مسلم . وأما الترجيح فليس من شرط قبول الزيادة بل الزيادة مقبولة من الثقة الحافظ وهو كذلك هنا . نعم قال ابن قدامة : يلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاء وتحريم الأكل . وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك ويقال له غراب الزرع ويقال له الزاغ , وأفتوا بجواز أكله , فبقي ما عداه من الغربان ملتحقا بالأبقع . ومنها الغداف على الصحيح في " الروضة " بخلاف تصحيح الرافعي , وسمى ابن قدامة الغداف غراب البين , والمعروف عند أهل اللغة أنه الأبقع , قيل سمي غراب البين لأنه بان عن نوح لما أرسله من السفينة ليكشف خبر الأرض , فلقي جيفة فوقع عليها ولم يرجع إلى نوح , وكان أهل الجاهلية يتشاءمون به فكانوا إذا نعب مرتين قالوا : آذن بشر , وإذا نعب ثلاثا قالوا : آذن بخير , فأبطل الإسلام ذلك , وكان ابن عباس إذا سمع الغراب قال : اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك . وقال صاحب الهداية : المراد بالغراب في الحديث الغداف والأبقع لأنهما يأكلان الجيف , وأما غراب الزرع فلا . وكذا استثناه ابن قدامة , وما أظن فيه خلافا , وعليه يحمل ما جاء في حديث أبي سعيد عند أبي داود إن صح حيث قال فيه " ويرمي الغراب ولا يقتله " وروى ابن المنذر وغيره نحوه عن علي ومجاهد , قال ابن المنذر : أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام إلا ما جاء عن عطاء قال في محرم كسر قرن غراب فقال : إن أدماه فعليه الجزاء وقال الخطابي : لم يتابع أحد عطاء على هذا , انتهى .
ويحتمل أن يكون مراده غراب الزرع . وعند المالكية اختلاف آخر في الغراب والحدأة هل يتقيد . جواز قتلهما بأن يبتدئا بالأذى , وهل يختص ذلك بكبارها ؟ والمشهور عنهم - كما قال ابن شاس - لا فرق وفاقا للجمهور ومن أنواع الغربان الأعصم , وهو الذي في رجليه أو في جناحيه أو بطنه بياض أو حمرة , وله ذكر في قصة حفر عبد المطلب لزمزم , وحكمه حكم الأبقع . ومنها العقعق وهو قدر الحمامة على شكل الغراب , قيل سمي بذلك لأنه يعق فراخه فيتركها بلا طعم , وبهذا ظهر أنه نوع من الغربان , والعرب تتشاءم به أيضا . ووقع في فتاوى قاضي خان الحنفي : من خرج لسفر فسمع صوت العقعق فرجع كفر , وحكمه حكم الأبقع على الصحيح , وقيل حكم غراب الزرع . وقال أحمد : إن أكل الجيف وإلا فلا بأس به .
وأما قصتي التي تتطرقت إليها في بدايت الموضوع هي انه امام عيني وفي تاريخ 2/11/1424هـ وانا مندهش مما يحصل امامي
ان غراب يلتقط طفله أو بالأصح لعبة أي عروسة صغيره تزن حوالي ربع أو نصف كيلو في الحوش أو داخل صور المنزل
فماذا ننتظر حتى يوقع الفاس في الراس فلو سنحت الفرصه للغراب صحيح لن يستطع حمل طفله لاكن سوف يحدث أضرار جسيمه بها
فالغراب من اذكا الطيور خلاف التشائم منها
وللمعلومية هذه الغربان على حسب علمي لم تكن بالجزيرة العربية انما وصلت اليها عن طريق السفن التجارية وناقلات البترول .
وكلنا ننتظر الحل السريع لتلك المشكله في أقرب وقت
والمعذره على الأطاله
ولكم تحياتي
فياللعجب ولم اصدق ماحصل في ينبع الصناعية
شمال مدينة جدة وغرب المملكة العربية السعودية
والقصة سوف احكيها لكم بعد طرحي الموضوع الذي يترتب على احداث القصة.
اما الموضوع فان ينبع الصناعية من اجمل مدن المملكة لما فيها من الجمال والترتيب والحضارة وكل مايخطر على بال السكان أوبالأخص من يزور ينبع الصناعية .
إلا أن كثرت الغربان بشكل غير طبيعي وإزعاجها للسكان في هذه المدينه سبب تذمر منها حيث ان عددها في الحي الواحد يتجاوز الألوف.
ولم اسمع او اشاهد بأن الهيئة الملكة قامت بعمل ما للتخلص من تلك الغربان المزعجة فمن يكون المسؤل عن ذلك .
ومن يرغب في رؤيتها فل يذهب الى أحياء النواء جميعها وخاصة حي أربعه لكثر الأشجار.
أرجو لكل من يقراء موضوعي هذه أن ينشره في المنتديات
أو يوصله للمسؤولين في ينبع الصناعية حتى يتخذون مايجب حيال ذلك والتخلص منها .
وهنا اقول ان الغراب جائز قتلة لعدة أسباب ولما ورد في حديث الرسول صلى الله علية وسلم
الحديث
{{ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور }}
قوله : الغراب
زاد في رواية سعيد بن المسيب عن عائشة عند مسلم " الأبقع " وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض , وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث كما حكاه ابن المنذر وغيره , ثم وجدت ابن خزيمة قد صرح باختياره , وهو قضية حمل المطلق على المقيد . وأجاب ابن بطال بأن هذه الزيادة لا تصح لأنها من رواية قتادة عن سعيد , وهو مدلس وقد شذ بذلك , وقال ابن عبد البر : لا تثبت هذه الزيادة . وقال ابن قدامة : الروايات المطلقة أصح . وفي جميع هذا التعليل نظر , أما دعوى التدليس فمردودة بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم وهذا من رواية شعبة , بل صرح النسائي في روايته من طريق النضر بن شميل عن شعبة بسماع قتادة . وأما نفي الثبوت فمردود بإخراج مسلم . وأما الترجيح فليس من شرط قبول الزيادة بل الزيادة مقبولة من الثقة الحافظ وهو كذلك هنا . نعم قال ابن قدامة : يلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاء وتحريم الأكل . وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك ويقال له غراب الزرع ويقال له الزاغ , وأفتوا بجواز أكله , فبقي ما عداه من الغربان ملتحقا بالأبقع . ومنها الغداف على الصحيح في " الروضة " بخلاف تصحيح الرافعي , وسمى ابن قدامة الغداف غراب البين , والمعروف عند أهل اللغة أنه الأبقع , قيل سمي غراب البين لأنه بان عن نوح لما أرسله من السفينة ليكشف خبر الأرض , فلقي جيفة فوقع عليها ولم يرجع إلى نوح , وكان أهل الجاهلية يتشاءمون به فكانوا إذا نعب مرتين قالوا : آذن بشر , وإذا نعب ثلاثا قالوا : آذن بخير , فأبطل الإسلام ذلك , وكان ابن عباس إذا سمع الغراب قال : اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك . وقال صاحب الهداية : المراد بالغراب في الحديث الغداف والأبقع لأنهما يأكلان الجيف , وأما غراب الزرع فلا . وكذا استثناه ابن قدامة , وما أظن فيه خلافا , وعليه يحمل ما جاء في حديث أبي سعيد عند أبي داود إن صح حيث قال فيه " ويرمي الغراب ولا يقتله " وروى ابن المنذر وغيره نحوه عن علي ومجاهد , قال ابن المنذر : أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام إلا ما جاء عن عطاء قال في محرم كسر قرن غراب فقال : إن أدماه فعليه الجزاء وقال الخطابي : لم يتابع أحد عطاء على هذا , انتهى .
ويحتمل أن يكون مراده غراب الزرع . وعند المالكية اختلاف آخر في الغراب والحدأة هل يتقيد . جواز قتلهما بأن يبتدئا بالأذى , وهل يختص ذلك بكبارها ؟ والمشهور عنهم - كما قال ابن شاس - لا فرق وفاقا للجمهور ومن أنواع الغربان الأعصم , وهو الذي في رجليه أو في جناحيه أو بطنه بياض أو حمرة , وله ذكر في قصة حفر عبد المطلب لزمزم , وحكمه حكم الأبقع . ومنها العقعق وهو قدر الحمامة على شكل الغراب , قيل سمي بذلك لأنه يعق فراخه فيتركها بلا طعم , وبهذا ظهر أنه نوع من الغربان , والعرب تتشاءم به أيضا . ووقع في فتاوى قاضي خان الحنفي : من خرج لسفر فسمع صوت العقعق فرجع كفر , وحكمه حكم الأبقع على الصحيح , وقيل حكم غراب الزرع . وقال أحمد : إن أكل الجيف وإلا فلا بأس به .
وأما قصتي التي تتطرقت إليها في بدايت الموضوع هي انه امام عيني وفي تاريخ 2/11/1424هـ وانا مندهش مما يحصل امامي
ان غراب يلتقط طفله أو بالأصح لعبة أي عروسة صغيره تزن حوالي ربع أو نصف كيلو في الحوش أو داخل صور المنزل
فماذا ننتظر حتى يوقع الفاس في الراس فلو سنحت الفرصه للغراب صحيح لن يستطع حمل طفله لاكن سوف يحدث أضرار جسيمه بها
فالغراب من اذكا الطيور خلاف التشائم منها
وللمعلومية هذه الغربان على حسب علمي لم تكن بالجزيرة العربية انما وصلت اليها عن طريق السفن التجارية وناقلات البترول .
وكلنا ننتظر الحل السريع لتلك المشكله في أقرب وقت
والمعذره على الأطاله
ولكم تحياتي